• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الإيلاء

    مسألة ۱۵۱۰ : الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة ،({^( قبلاً)^}) ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير إضرار ، فلو كان لمصلحة و إن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاءً ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان .

    مسألة ۱۵۱۱ : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و إن كان عبداً أو خصياً بل مجبوباً على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج .

    مسألة ۱۵۱۲ : ) : لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولاً بها وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر .

    مسألة ۱۵۱۳ : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفّر بعد الوطئ و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، ولو طلق وقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده .

    مسألة ۱۵۱۴ : لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله.

    مسألة ۱۵۱۵ : لو ادعى الوطئ فالقول قوله مع يمينه .

    مسألة ۱۵۱۶ : فئة القادر هو الوطئ قبلاً وفئة العاجز إظهار العزم على الوطئ مع القدرة .

    مسألة ۱۵۱۷ : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطئ فيه واحداً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا