• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الفصل الخامس

    مسألة ۱۳۲۰ : يجوز وطؤ الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الاب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الامة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل إن الامة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر .

    مسألة ۱۳۲۱ : لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة .

    مسألة ۱۳۲۲ : لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر({^( فى ثبوت المهر على المولى ـ بمجرد الإذن فى العقد ـ تأمل )^}) والنفقة على المولى ويستقر المهر بالدخول .

    مسألة ۱۳۲۳ : لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقاً أو لا حقاً فالولد لهما ، وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ، ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل .

    مسألة ۱۳۲۴ : لو كان أحد الزوجين حراً فالولد مثله ، ولو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه .

    مسألة ۱۳۲۵ : لو تزوج الحر الامة من دون إذن المولى عالماً فهو زان والولد رق للمولى ، ولو كان جاهلاً سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حياً وكذلك الحكم لو ادعت الامة الحرية ، وعلى الأب فك أولاده ويلزم المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر .

    مسألة ۱۳۲۶ : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رق ، ومع الجهل كان الولد حراً على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .

    مسألة ۱۳۲۷ : لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها .

    مسألة ۱۳۲۸ : لو اشترى الزوج جزءً من زوجته بطل العقد وتحلّ بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءً منه بطل عقد النكاح بينهما .

    مسألة ۱۳۲۹ : لو أعتقت الامة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقاً.

    مسألة ۱۳۳۰ : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته سواءً قدم العتق أم قدم النكاح والأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر .

    مسألة ۱۳۳۱ : أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها .

    مسألة ۱۳۳۲ : إذا بيعت الامة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الامة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع .

    مسألة ۱۳۳۳ : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ، ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .

    مسألة ۱۳۳۴ : يحرم لمن زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة .

    مسألة ۱۳۳۵ : ليس لأحد الشريكين وطئ الأمة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق .

    مسألة ۱۳۳۶ : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع ، إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان .

    مسألة ۱۳۳۷ : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطئ الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .

    مسألة ۱۳۳۸ : لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام .

    مسألة ۱۳۳۹ : يختص التحليل بالإماء ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد ولا تحل له بذلك .

    مسألة ۱۳۴۰ : إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات و إن خصصه بمعين اختص الحلّ به ولا يحلّ ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حراً .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا