• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

    مسألة ۱۸۱۹ : ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده ، فإن ترك أمّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها على الأقوى ، و إن ترك مع الام أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين إلا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويرد الباقي أرباعاً عليها وعلى الأم، و إذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالاعمام والاجداد واخوة للاب، ولو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وإن كانواً ذكوراً وإناثاً.

    مسألة ۱۸۲۰ : يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الاب بعد اللعان ، ولا يرث هو من يتقرب بالاب إذا لم يعترف به ، وهل يرثهم إذا اعترف به الاب قولان ، أقواهما العدم .

    مسألة ۱۸۲۱ : إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى .

    مسألة ۱۸۲۲ : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ، وفي عدم ارث أمه الزانية ومن يتقرب بها إشكال،({^( الأقرب العدم .)^}) ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ، و إذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام ، و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها ، نعم يرد على الزوج على ما سبق .

    مسألة ۱۸۲۳ : الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حياً وإن لم يكن كاملاً ، ولا بد من إثبات ذلك وان كان بشهادة النساء ، و إذا مات بعد أن سقط حياً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة ، و إذا سقط ميتاً لم يرث وإن علم أنه كان حياً حال كونه حملاً أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة .

    مسألة ۱۸۲۴ : إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث.

    مسألة ۱۸۲۵ : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي ، فإن ولد حياً وكان ذكرين فهو ، و إن كان ذكراً وانثى أو ذكراً واحداً أو انثيين أو انثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم ، هذا إذا رضي الورثة بذلك و إلا يترك له سهم ذكر({^( كون المتروك سهم الذكر مبنى على الاحتياط )^}) واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا .

    مسألة ۱۸۲۶ : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم .

    مسألة ۱۸۲۷ : المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال ، والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك ، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات({^( في جواز التقسيم قبل مضيّ المدّة التي يعيش فيها مثله إشكال )^}) بلا حاجة إلى الفحص .

    مسألة ۱۸۲۸ : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر و إلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا