• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ( فروع )

    ( الأول ) ـ من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته ، نعم ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .

    ( الثاني ) ـ أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها ، فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد ، والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ، ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .

    ( الثالث ) ـ لو استأجرت الظئر امرأة اخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا