• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۹۷۰ : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها ، إذا كان عازماً على تركها لولا ذلك ، فلو نوى الصوم ليلاً ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختياراً حتى دخل الليل صح صومه ، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضاً ، ولا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوباً .

    مسألة ۹۷۱ : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به ، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة .

    مسألة ۹۷۲ : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير ، على ما تقدم في النيابة في الصلاة ، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي .

    مسألة ۹۷۳ : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات ـ إجمالاً ـ كفى .

    مسألة ۹۷۴ : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ـ على إشكال ـ فإن نوى غيره بطل ، إلا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له ، فيجزي عن رمضان ـ حينئذ ـ لا عن ما نواه

    مسألة ۹۷۵ : يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا ، فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحداً أجزأ عنه ، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ،({^( على تفصيل يأتي في المسألة ( ۱۰۳۵) .)^}) ولو كان غد من أيّام البيض مثلاً ، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص و إلا صح مندوباً مطلقاً . .

    مسألة ۹۷۶ : وقت النية في الواجب المعين ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارناً للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال و إن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، و إن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ،(({^ عدم الإجزاء الى العصر في قضاء شهر رمضان مبني على الاحتياط^}) ) وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .

    مسألة ۹۷۷ : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً كصوم الكفارة ونحوها .

    مسألة ۹۷۸ : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال ، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك .({^( ويجري هذا الاحتياط في الواجب المعين بالعارض ^}).)

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا