• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    كتاب الحجر

    وأسبابه أمور :
    ( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ ، ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة({^في الذكر .^}) أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ،({^وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين .^}) والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض و إن صادف مدة الاداء من البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك .
    ( الثاني ) : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته .
    ( الثالث ) : السفه ، فيحجر على السفيه في تصرفاته ويختص الحجر بأمواله على المشهور ،({^بل الأظهر عمومه لما في ذمته ـ بمثل الضمان والقرض ـ وللتصرفات المالية في نفسه بمثل الاجارة والعمل في المضاربة والمزارعة .^}) ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وان طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن على إشكال .
    ( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه ولو ملكه مولاه شيئاً ملكه على الأصح ، وكذا غيره إذا كان باذن المولى .
    ( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر ، و إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقياً .

    مسألة ۸۳۵ : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ، وكذا لو أقرّ بدين سابق أو بعين .

    مسألة ۸۳۶ : للمفلس اجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه إشكال .

    مسألة ۸۳۷ : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، أما المتصل فان كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها({^في التبعيّة بل في جواز الأخذ إشكال والأحوط مصالحته مع الغرماء .^}) وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية .

    مسألة ۸۳۸ : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها({^إذا كان الخلط بحيث يرتفع الامتياز بينهما فالأحوط وجوباً مصالحته مع الغرماء .^}) فله عين ماله مطلقا ، و إن كان بالأجود ، وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعدّ من التالف .

    مسألة ۸۳۹ : لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة .

    مسألة ۸۴۰ : يخرج الحبّ والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص .

    مسألة ۸۴۱ : للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء ، و إذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ، و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون .

    مسألة ۸۴۲ : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد ، وأما قبله ففيه إشكال ، والجواز أظهر .

    مسألة ۸۴۳ : لا يحلّ مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين .

    مسألة ۸۴۴ : لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل ولو مات من عليه الدين حلّ ولا يحلّ بموت صاحبه .

    مسألة ۸۴۵ : ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .

    مسألة ۸۴۶ : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع القسمة({^بل مع ضبط أمواله و إن لم تقسَّم . ^})يطلق ويزول الحجر بالاداء .

    مسألة ۸۴۷ : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان فقدا فللوصي إذا كان وصياً في ذلك ، فان فقد فللحاكم ، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة وفيه إشكال .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا