• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۲۶ : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .

    مسألة ۶۲۸ : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت الصلاة ، و إذا تذكر قبل ذلك ـ ولو بعد الهوي ـ رجع وتدارك ، و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، و إذا شك قبل ذلك تدارك ، و إن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضاً .

    مسألة ۶۲۹ : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وفي أفضليته للإمام ، والمنفرد إشكال ،({^( والظاهر عدم الإشكال )^}) وتقدم أن الأحوط لزوما({^( تقدم أنّ الأقوى عدم اللزوم ) ^})اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية .

    مسألة ۶۳۰ : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد « كذلك الله ربي » أو « ربنا » وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمين » والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام ، وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عمّ ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم ، في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى ، والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر ، والمغرب ، وسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطى أجر السورة التي عدل عنها ، مضافاً إلى أجرهما .

    مسألة ۶۳۱ : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .

    مسألة ۶۳۲ : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : « إياك نعبد و إياك نستعين » مع قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : « الحمد لله رب العالمين » وإنشاء المدح بمثل « الرحمن الرحيم » .

    مسألة ۶۳۳ : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .

    مسألة ۶۳۴ : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط ـ استحبابا ـ إعادة ما قرأ في تلك الحال .

    مسألة ۶۳۵ : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة الجهرية .

    مسألة ۶۳۶ : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة ـ سهواً ـ بطلت الكلمة ، و إذا كان عمداً بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة .
    والأحوط({^(بل الأقوى )^}) الموالاة بين المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة ، و إذا فاتت عمدا فالأحوط ـ وجوبا( ) ـ الإتمام والاستئناف

    مسألة ۶۳۷ : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ، ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، و إلا أعادها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا