• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۹۱۱ : لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملاً له ولو في المرة الأولى .

    مسألة ۹۱۲ : إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر ، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع ، وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله ، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة ، فإنه يتم في رجوعه ، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله ، أو متعلق بعمله .

    مسألة ۹۱۴ : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيّام الحج في كل سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام ، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضر .

    مسألة ۹۱۵ : الظاهر أن عملية السفر تتوقف على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى ، على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملاً له ، فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد ، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ، ثم السفر ثانياً ، وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في شهر مرة ، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملاً لهم ، لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملاً ومهنة ، وتختلف الفترة ـ طولاً وقصراً ـ باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده ، فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه ، فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر ، والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر ، فذلك الاختلاف ناشىء من اختلاف أنواع السفر ، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها ، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازماً على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله ، أو يحضر يوما ويسافر يوماً ، أو يحضر يومين ويسافر يومين ، أو يحضر ثلاثة أيّام ويسافر ثلاثة أيّام سفراً واحداً، أو يحضر أربعة أيّام ويسافر ثلاثة،({^لا يترك الاحتياط بالجمع فيه . ^})و إذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام .

    مسألة ۹۱۶ : إذا لم يتخذ السفر عملاً وحرفة ، ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة ـ مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض ، أو لزيارة إمام ، أو نحو ذلك ـ مما لا يكون فيه السفر عملاً له، ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر.({^مالم يكن سفره أكثر من حضره .^})

    مسألة ۹۱۷ : إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية ، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال و إن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام .({^بل الأحوط الجمع .^})

    السادس : أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض ، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر ، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء ، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم .

    مسألة ۹۱۸ : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتخذ وطناً آخر إذا لم يكن بانياً على اتخاذ الوطن ، و إلا وجب عليه القصر .

    السابع : أن يصل إلى حدّ الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت ،({^الظاهر أنّ حدّ الترخّص البعد بمقدار لا يسمع أذان البلد ، والوصول الى المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت موجب لليقين بالوصول الى حدّ الترخص .^})وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده ، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ،({^ظهر المناقشة فيه وفي سابقه مما تقدّم . ^})ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن ، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر و إن كان الأحوط فيهما ـ استحباباً ـ الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخص .

    مسألة ۹۱۹ : المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع، والصوت المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .

    مسألة ۹۲۰ : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام .

    مسألة ۹۲۱ : إذا شك في الوصول إلى الحدّ بنى على عدمه ،({^الاّ إذا علم بحصول هذا الشك له في الاياب او حصل له في الاياب فلابدّ حينئذ من الاحتياط.^})فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الاياب .

    مسألة ۹۲۲ : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيراً ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو .

    مسألة ۹۲۳ : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلى قصراً ، ثم بان أنه لم يصل بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً ، وبعده قصراً ، فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً وبعده تماماً ، فإن لم يعد وجب القضاء .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا