• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۵۹۳ : لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقياً ، بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة ، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر .
    هذا في تلف البعض ، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة ، هذا في التلف السماوي ، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف .

    مسألة ۵۹۴ : فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل وأخرى بعده وقبل ظهور الربح وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه وكذا العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك .

    مسألة ۵۹۵ : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته فالإحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك .

    مسألة ۵۹۶ : إذا كان الفسخ أو الإنفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وان لم يرض أحدهما أجبر عليها .

    مسألة ۵۹۷ : إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا وجهان ، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط .

    مسألة ۵۹۸ : لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله ، وأما الإيصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرّد إلى بلده.

    مسألة ۵۹۹ : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها ، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفاً مع ضمان العامل .

    مسألة ۶۰۰ : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك .

    مسألة ۶۰۱ : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل .

    مسألة ۶۰۲ : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك ، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه .

    مسألة ۶۰۳ : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل ، وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة .

    مسألة ۶۰۴ : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده .

    مسألة ۶۰۵ : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوماً بعينه فلا كلام ، و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منه({^الابدّ من المصالحة مع الورثة او التعيين بالقرعة .^})ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .

    مسألة ۶۰۶ : إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر .

    مسألة ۶۰۷ : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، و إن كان عاصياً في تعطيل مال الغير .

    مسألة ۶۰۸ : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا