• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۶۵۷ : قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة ، فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ، ويظهر أنه تكرار لما سبق ، ونسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة ، وفي بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة ، وفي بقية الشهور كل شهر مرة ، وكلا القولين مشكل ، واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيّام .

    مسألة ۶۵۸ : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره .

    مسألة ۶۵۹ : إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك .

    مسألة ۶۶۰ : إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزّال عرّفهم ، و إن كانت خالية فالاحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك .

    مسألة ۶۶۱ : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده .

    مسألة ۶۶۲ : إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.

    مسألة ۶۶۳ : إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف .

    مسألة ۶۶۴ : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط ، فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال ، بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها .
    وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين .

    مسألة ۶۶۵ : إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص ، وجب التعريف ، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه .

    مسألة ۶۶۶ : إذا التقط الصبي أو المجنون ، فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما ، و إن كانت درهماً فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف سواءً أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم .({^( لكنّه إذا تصدّق الوليّ ولم يرض مالكها فالأحوط وجوباً أن يؤدي البدل من ماله )^})

    مسألة ۶۶۷ : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها ، فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، و إن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي .

    مسألة ۶۶۸ : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة ، هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق .

    مسألة ۶۶۹ : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها ، نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .

    مسألة ۶۷۰ : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال ، وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .

    مسألة ۶۷۱ : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواءً أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده .
    نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، و إن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل ، وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة .

    مسألة ۶۷۲ : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف ، و إذا كانت مضمونة لم يسقط .
    وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .

    مسألة ۶۷۳ : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه ، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ، ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضاً .

    مسألة ۶۷۴ : إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء سواءً حصل النماء قبل التملك أم بعده .

    مسألة ۶۷۵ : إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك و إن حصل بعده كان للملتقط .

    مسألة ۶۷۶ : إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلاً ملكه الملتقط تبعاً لتملك اللقطة، وأما إذا كان منفصلاً ففي جواز تملكه إشكال والأحوط التصدق به.

    مسألة ۶۷۷ : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين و إلا تعين التصدق بها عنه .

    مسألة ۶۷۸ : إذا مات الملتقط ، فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه ،({^( إلاّ أنّه إن جاء مالكها وطالبها دفعها إليه )^}) و إن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين ، و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه ، و إن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه .
    فإذا تمّ التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين ، والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه .

    مسألة ۶۷۹ : إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره ، فإن كان لايدخل أحد يده في صندوقه فهو له ، و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إياه فإن عرفه دفعه إليه و إن أنكره فهو له ، و إن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة({^(مع عدم التصالح ) ^})كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين .
    هذا إذا كان الغير محصوراً ، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه .

    مسألة ۶۸۰ : إذا وجد مالاً في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له ، و إن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة .

    مسألة ۶۸۱ : إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره ، فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة ، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك .
    و إن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال ،({^( بل الظاهر وجوب التصدّق )^}) والأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي ، وأحوط منه أخذه وفاءً ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا