• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۷۳۵ : يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره ، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها .
    ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالاضافة إلى بقية آبار القناة ، بل هو تحجير أيضاً بالاضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها .

    مسألة ۷۳۶ : لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالاضافة إلى أصل القناة وبالاضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي .

    مسألة ۷۳۷ : التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية ، ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره ، فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث إنه حكم شرعي غير قابل للانتقال ،({^( الظاهر أنّ مثل هذا الحقّ قابل للانتقال بالإرث و للنقل بالصلح ، لجعله عوضاً فى البيع و نحوه ) ^})وأما متعلقه فلا مانع من نقله .

    مسألة ۷۳۸ : يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه ، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه .

    مسألة ۷۳۹ : لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالاضافة إلى المقدار الزائد .

    مسألة ۷۴۰ : لو حجّر الموات من كان عاجزاً عن احيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك .

    مسألة ۷۴۱ : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار ، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير .

    مسألة ۷۴۲ : إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا وجهان لا يبعد عدم الثبوت .

    مسألة ۷۴۳ : إذا انمحت آثار التحجير ، فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره احياؤه ، و إذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره ، كما إذا أزالها عاصف ونحوه ففي بطلان حقه إشكال .({^( بل منع)^})

    مسألة ۷۴۴ : اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والاحياء عقيب التحجير ، فلو أهمل وترك الاحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال ، فالاحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله ، فيلزم المحجر بأحد أمرين ، إما الاحياء أو رفع اليد عنه ، نعم إذا أبدى عذراً مقبولاً يمهل بمقدار زوال عذره ، فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو و إلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه ، و إذا لم يكن الحاكم موجوداً فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعدّ عرفاً تعطيلاً له ، والأحوط الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين .

    مسألة ۷۴۵ : الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالاحياء قصد التملك بل يكفي قصد الاحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ، ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع .

    مسألة ۷۴۶ : لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حدّ يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ، ولذلك يختلف ما اعتبر في الاحياء باختلاف العمارة ، فما اعتبر في احياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في احياء الدار وما شاكلها ، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجوداً وعدماً ، وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه .

    مسألة ۷۴۷ : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته ، نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه و إلا فهو يبقى على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ولا يجوز التصرف فيه إلا باذنه أو إعراضه عنه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا