• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۳۰ : يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته .

    مسألة ۳۱ : يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس ، غير الزوجة والأمة ، أما معهما فلا بأس به .({^فيما كان قبحه من جهة الاستحياء من التصريح .^})

    مسألة ۳۲ : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة ، و إن حرم على الظالم أخذها .

    مسألة ۳۳ : يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز ، وكذا يحرم بيعها ونشرها ، ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها ، هذا مع احتمال التضليل بها .

    مسألة ۳۴ : يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه ، وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه .

    مسألة ۳۵ : يحرم الكذب ، وهو الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر ـ هزلا ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس ، به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ، والأحوط ـ استحبابا({^بل وجوباً . ^})ـ الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية ، وأما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة ، نعم لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته ، والأحوط ـ لزوما ـ الاجتناب عن وعد أهله بشىء وهو لا يريد أن يفي به .

    مسألة ۳۶ : تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر ، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ، ويجوز ـ أيضاً ـ مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ، ويتوعده على تركها ، بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً عليه ، أو على من يتعلق به ، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا ، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم .

    مسألة ۳۷ : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا ، بلا فرق بين الخراج، وهو: ضريبة النقد، والمقاسمة ، وهي: ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة ، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه ، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه ، جاز للمحول أخذه ، وبرئت ذمة المحول عليه ، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة، أو الكافر إشكال.

    مسألة ۳۸ : إذا دفع إنسان مالاً له إلى آخر ، ليصرفه في طائفة من الناس ، وكان المدفوع إليه منهم ، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن ، و إن لم يفهم الاذن لم يجز الاخذ منه أصلا ، و إن دفع له شيئا مما له مصرف خاص ، كالزكاة ليصرفه في مصارفه ، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضاً من مصارفه ، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الاذن من الدافع .({^هذا فى خصوص الزكاة، وأمّا فى غيرها ممّا له مصرف خاص فالأحوط إحراز الإذن.^})

    مسألة ۳۹ : جوائز الظالم حلال ، و إن علم اجمالا أن في ماله حراما ، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه ، إلا أن يعلم أنه غصب ، فلو أخذ منه ـ حينئذ ـ وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل وتردّد بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب ،({^على الأحوط .^})و إلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة ، و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع الاذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته ، و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه .

    مسألة ۴۰ : يكره بيع الصرف ، وبيع الأكفان ، وبيع الطعام ، وبيع العبيد ، كما يكره أن يكون الإنسان جزاراً أو حجاماً ، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة ، ويكره أيضاً التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية .

    مسألة ۴۱ : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الإعطاء مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ، لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه .({^لافرق فى المعاملات المشروعة بين الشركة الحكوميّة والأهليّة ، وان كان الأحوط الاستيذان فى الحكوميّة .^})

    مسألة ۴۲ : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم .

    مسألة ۴۳ : يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الاجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ.

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا