• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۳۵ : الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحاً كانت أو إجارة أو غيرهما .

    مسألة ۱۳۶ : إذا إشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ ويكون للبائع الخيار في بيع العبد .

    مسألة ۱۳۷ : إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيمياً ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف ، وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه ، أقواها الثاني ، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشىء ، ولو كان باتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الاجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه ، أقواها الأول ، ويرجع الغابن على الاجنبي ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشىء ، و إن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ ورجع المغبون على الاجنبي إن كان هو المتلف ، وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين.

    مسألة ۱۳۸ : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض بعض المبيع .

    مسألة ۱۳۹ : المراد بالثلاثة أيّام ، الأيّام البيض ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ، ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان.

    مسألة ۱۴۰ : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين و إلا فلا خيار .

    مسألة ۱۴۱ : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً ، وفي ثبوته إذا كان كلياً في الذمة قولان ، فالاحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين .

    مسألة ۱۴۲ : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي .

    مسألة ۱۴۳ : يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه باسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال ، والأظهر السقوط ، والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ، ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن .

    مسألة ۱۴۴ : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان : أقواهما الثاني .

    مسألة ۱۴۵ : لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به ، سواءً أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين ، مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود .

    مسألة ۱۴۶ : الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ و إمساك العين مجانا ، وليس لذي الخيار المطالبة بالارش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الارش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف .

    مسألة ۱۴۷ : كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه ، أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .

    مسألة ۱۴۸ : المشهور أن هذا الخيار على الفور ولكن الأقرب عدمه .

    مسألة ۱۴۹ : يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالاً على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان ، أقواهما ذلك فيسقط به .

    مسألة ۱۵۰ : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي ، فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار ، و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار .

    مسألة ۱۵۱ : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد ، بمعنى اختيار عدم الفسخ ، ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ .

    مسألة ۱۵۲ : يسقط الارش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، قيل : لا أرش حذراً من الربا ، لكن الأقوى جواز أخذ الارش .

    مسألة ۱۵۳ : الأقوى أن هذا الخيار أيضاً ليس على الفور .

    مسألة ۱۵۴ : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواءً أكان نقصاً مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها ، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الاصلية لكنه كان عيباً عرفا مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الارش إشكال ، و إن كان الثبوت هو الأظهر .

    مسألة ۱۵۵ : إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء ، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه .

    مسألة ۱۵۶ : لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص المالية ، نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم .

    مسألة ۱۵۷ : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان ، أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري و إلا فلا أثر له .

    مسألة ۱۵۸ : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء .

    مسألة ۱۵۹ : كيفية أخذ الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثم يقوم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف ، وهو اثنان ، وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة .

    مسألة ۱۶۰ : إذا إختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ، فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال ، كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن ، و إذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال ، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة ،({^و مع عدم كون بعضهم أقوى خبرة يؤخذ بالأقل .^})والأحوط التصالح .

    مسألة ۱۶۱ : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد ، لكن ليس له رد المعيب وحده ، بل يردّهما معاً على تقدير الفسخ .

    مسألة ۱۶۲ : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه .

    مسألة ۱۶۳ : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، و إلا طالب بالارش .

    مسألة ۱۶۴ : لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين ، نعم لا يجوز ذلك({^فيما إذا باعه نسيئة واشترط عليه أن يبيعه باقلّ ممّا اشتراه نقداً ، وفي غير هذه الصورة ممّا ذكر في المتن فعلى الأحوط .^})فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه ، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا