• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۰۳۲ : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجباً عليه في حياته سواءً أكانت تمليكية كما إذا قال : فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال : تصدقوا بفرسي بعد وفاتي .

    مسألة ۱۰۳۳ : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكاً مع الورثة ، فله الثلث ولهم الثلثان ، فان تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع ، و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع .

    مسألة ۱۰۳۴ : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقياً على ملكه ، فان تلف من التركة شيء كان التلف موزعاً عليه وعلى بقية الورثة ، و إن حصل النماء كان له منه الثلث .

    مسألة ۱۰۳۵ : إذا عين ثلثه في عين معينة تعين ، كما عرفت ، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده ، و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة .

    مسألة ۱۰۳۶ : إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثم أوصى بشىء آخر معيناً كما إذا قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد .
    وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة ، فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم .
    و إذا كان الشىء الآخر غير معين كما إذا قال : أنفقوا علي ثلثي وأعطوا زيدا مائة دينار ، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة ، فان أجازوها في الكل صحت في تمامها ، وان أجازوها في البعض صحت في بعضها ، وان لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها ، ونحوه إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد وأعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فانه تصح وصيته لزيد ولا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة .
    أما إذا قال : أعطوا ثلثي لزيد ثم قال : أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للاولى كما عرفت ، والمدار على ما يفهم من الكلام .

    مسألة ۱۰۳۷ : لا تصح الوصية في المعصية ، فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية .

    مسألة ۱۰۳۸ : إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية ، و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها .

    مسألة ۱۰۳۹ : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.
    نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره ، فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة .
    و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف .

    مسألة ۱۰۴۰ : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح و إن أجازها زيد ، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .

    مسألة ۱۰۴۱ : قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه .

    مسألة ۱۰۴۲ : إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الاصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها ، فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين .

    مسألة ۱۰۴۳ : إذا أوصى بشىء لزيد وتردد بين الأقلّ والأكثر اقتصر على الاقل و إذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا