• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۴۷۵ : إذا طلق زوجته بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ، وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول ، لكنه ضعيف ، ولو طلقها بائناً بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ، ولكن لا يجب عليها استئناف العدة ، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول ، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانياً ووهبها المدة قبل الدخول .

    مسألة ۱۴۷۶ : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة ، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى ، فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة .

    مسألة ۱۴۷۷ : إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة وكانت عدتها الشهور لا الاطهار ، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الاطهار لا الشهور ، و إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلاً في أقل من ثلاثة أشهر مرة ، وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور والاطهار ، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها ، و إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضاً ، نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها ، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة .

    مسألة ۱۴۷۸ : إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين .

    مسألة ۱۴۷۹ : تختص العدة في وطئ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلاً سواءً أكانت الموطوءة عالمة أم جاهلة ، أما إذا كان الواطئ عالماً والموطوءة جاهلة فالظاهر أنه لا عدة له عليها .({^( لا يترك الاحتياط بالاعتداد )^})

    مسألة ۱۴۸۰ : إذا طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة فهل تتداخل العدّتان بأن تستأنف عدة للوطئ وتشترك معها عدة الطلاق من دون فرق بين كون العدتين من جنس واحد أو من جنسين بأن يطلقها حاملاً ثم وطأها أو طلقها حائلاً ثم وطأها فحملت أو لا تتداخل ، قولان أشهر هما الثاني ، وأقربهما الأول ، بل لا يبعد ذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثم طلقها زوجها أو بالعكس ، ولكن لا يترك الاحتياط بتعدد العدة حينئذ ، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك ، نعم لا ينبغي الاشكال في التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى .

    مسألة ۱۴۸۱ : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا