• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۶۱۶ : إذا رمى صيداً حلالا باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يحل .

    مسألة ۱۶۱۷ : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار .

    مسألة ۱۶۱۸ : إذا صنع برجاً في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها ، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك .

    مسألة ۱۶۱۹ : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده ، و إن كان عن إعراض صار كالمباح بالأصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك ، وليس للأول الرجوع عليه ، وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيواناً كان أو غيره ، بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وأن يكون لاعن عجز عنه بل لغرض آخر .

    مسألة ۱۶۲۰ : قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكاً لمالك ، و إذا شك في ذلك بنى على الأول إلا إذا كانت امارة على الثاني ، مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها ، و إذا علم كونه مملوكاً لمالك وجب ردّه إليه و إذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك ، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره .
    نعم إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه ، و إن كان الأحوط فيما إذا علم أن له مالكاً غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا