• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۶۶۳ : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها و إن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر ، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع .

    مسألة ۱۶۶۴ : ذكاة الجنين ذكاة أمه فإذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا اخرج منها حياً فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حياًفذكي حل أكله ، و إذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله و إذا أخرج حياً فإن ذكي حل اكله و إن لم يذك حرم .

    مسألة ۱۶۶۵ : إذا ذكيت أمه فخرج حياً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حياً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته .

    مسألة ۱۶۶۶ : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف ، فإذا توانى عن ذلك زائداً على المقدار المتعارف فخرج ميتاً حرم اكله .

    مسألة ۱۶۶۷ : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه ، والذي تحصل مما ذكرناه أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية أمه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها .

    مسألة ۱۶۶۸ : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرّمه إذا كان مما يقبل التذكية .

    مسألة ۱۶۶۹ : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهراً وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير ، فإذا ذكي كان باقياً على النجاسة ، ولا تقع على الإنسان ، فإذا مات نجس وإن ذكي ، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلماً ، أما الكافر الذي هو نجس العين({^(بل مطلقاً )^}) فلا يطهر بالغسل أيضاً ، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ، ويطهر لحمه وجلده بها ، ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد({^(في وقوع التذكية عليها إشكال )^}) على النحو المذكور ، مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما ، فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة ، فيتخذ ظرفاً للسمن والماء ، ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة .

    مسألة ۱۶۷۰ : الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة ، ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد على الأظهر ، ولكن لا يجوز بيعه ،({^( لا يبعد الجواز إذا كانت لها منفعة محللة معتدّ بها عند العرف .)^}) فإذا ذكي جاز بيعه أيضاً .

    مسألة ۱۶۷۱ : لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره .

    مسألة ۱۶۷۲ : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أم لا ، يبنى على عدم التذكية ، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية ، ولكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة({^( بل يحكم بالنجاسة )^})ما لم يعلم أنه ميتة .
    نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه، والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقاً بيد الكافر وعدمه ، نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية ، والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون .
    و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحماً بيد المسلم لا يدري أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً .

    مسألة ۱۶۷۳ : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى و إن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية ، وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و إن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس ،({^( عدم جواز الشرب مع إحراز تذكيتها وعدم احراز كونها ذات فلس مبني على الاحتياط)^}) ويجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق .

    مسألة ۱۶۷۴ : لافرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلماً وقطع الاعضاء الاربعة وغير ذلك ، ومن لا يعتبرها .

    مسألة ۱۶۷۵ : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الإسلام ومصنوعاً فيها حكم بأنه مذكى ، وكذا إذا وجد مطروحاً في أرضهم وعليه أثر استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباساً أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها ، فإنه يحكم بأنه مذكى ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله ، وفي حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام .

    مسألة ۱۶۷۶ : قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب ، وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجالها ، هذا إذا نحرت باركة ، أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة ، وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة ، ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لايري الشفرة للحيوان ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمرّ السكين بقوة ذهابا و إيابا ويجدّ في الاسراع ليكون أسهل .
    وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر آخر أنه (صلى الله عليه وآله وسلم)أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم .

    مسألة ۱۶۷۷ : تكره الذباحة ليلاً وكذا نهار الجمعة إلى الزوال .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا