• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۷۶۰ : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالأم الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالاب .

    مسألة ۱۷۶۱ : إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد و إن علا كالاخ والجدة و إن علت كالاخت ، فالجدّ و إن علا يقاسم الاخوة ، وكذلك الجدّة ، فإذا اجتمع الاخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للاب أو كلهم للام أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للاب والاخوة للام ، و إما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام ، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير أو للام لا غير ، أو يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام والأجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير ، ثم إن كلا منهما إما أن يكون واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور :
    الأولى : أن يكون الجد واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً من قبل الام وكان الأخ على أحد الاقسام المذكورة أيضاً من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية .
    الثانية : أن يكون كل من الجد والاخ على أحد الاقسام المذكورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً ، و إن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين .
    الثالثة : أن يكون الجد للاب والاخ للابوين والحكم فيها كذلك .
    الرابعة : أن يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب وبعضهم للام ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكورا واناثا والاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فللمتقرب بالام من الاخوة والاجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة و إلا فبالسوية .
    الخامسة : أن يكون الجد على أحد الاقسام المذكورة للاب والاخ على أحد الاقسام المذكورة أيضاً للام فيكون للاخ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل .
    السادسة : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام والاخ للاب فيكون للجد الثلث وللاخ الثلثان ، و إذا كانت مع الجد للام أخت للاب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، و إن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح ،({^( الأقوى الردّ عليها وان كان الاحوط الصلح )^})و إذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لاب كان للجد للام وإن كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، و إذا كان معهم أخ لام كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين ، و إذا كان الجد للاب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي ، ولو كان الجد للام لاغير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخ للاب الباقي .

    مسألة ۱۷۶۲ : أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ ، هذا إذا زاحمه ، أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لام وابن أخ لام مع أخ لاب فابن الاخ يرث مع الجدّ الثلث ، والثلثان للاخ .

    مسألة ۱۷۶۳ : إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ واخت كان لاولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الاخوة للابوين أو للاب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام و إن اختلفوا بالذكورة والانوثة ، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب ، ولكنه لا يخلو من إشكال({^(بل المشهور هو الأقوى، وإن كان الأحوط الصلح )^}) ، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح .

    مسألة ۱۷۶۴ : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للابوين أو للاب كان لاولاد الاخ للام السدس و إن كثروا ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي وإن قلّوا .

    مسألة ۱۷۶۵ : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة ، والأعلى طبقة منهم و إن كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة و إن كانت من الابوين .

    ( المرتبة الثالثة ) : الاعمام والاخوال .

    مسألة ۱۷۶۶ : لا يرث الاعمام والاخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .

    مسألة ۱۷۶۷ : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لام أم لهما .

    مسألة ۱۷۶۸ : إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل({^( وهو الأقوى وإن كان الأحوط الصلح )^}) للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعاً للابوين أو للاب ، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي ، والأحوط الرجوع إلى الصلح، أما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان، أقربهما القسمة بالسوية.({^(الأحوط إتمام القسمة بالصلح )^})

    مسألة ۱۷۶۹ : إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه ، والمشهور({^( وهو الأقوى ، إلاّ أنّ الأحوط وجوباً إذا كان المتقرّب بالامّ واحداً أن يصالح المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في خمس نصيبه ، كما أنّ الأحوط وجوباً في اجتماع العم والعمّة من قبل الأم القسمة بينهما بالصلح )^}) على أن المتقرب بالام إن كان واحداً كان له السدس و إن كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ولكن لا يبعد أن يكون الاعمام والعمات من طرف الام كالاعمام والعمات من الابوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية .

    مسألة ۱۷۷۰ : للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، و إذا اجتمع الذكور والاناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية({^( الأحوط وجوباً مصالحة الذكر والانثى في القسمة )^}) الذكر والانثى سواءً أكانوا للابوين أم للاب أم للام ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ، ولو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه ، والمشهور({^( الأحوط وجوباً مصالحة المتقرب بالأب مع المتقرب بالأم في القسمة في الصورتين ، كما أنّ الأحوط وجوباً مصالحة الخال مع الخالة )^}) على أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً ، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين وأنهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية .

    مسألة ۱۷۷۱ : إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث و إن كان واحداً ذكراً أو انثى والثلثان للاعمام و إن كان واحداً ذكراً أو أنثى ، فإن تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ، و إذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك .

    مسألة ۱۷۷۲ : أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ، لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة و أن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكراً أو انثى ويرث مع فقدهم جميعاً .

    مسألة ۱۷۷۳ : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحداً انثى الثلثين ، وولد الخال و إن كان ذكراً متعددا الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة رقم ( ۱۷۶۳ ) .

    مسألة ۱۷۷۴ : قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لابوين مع عم لاب ، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب اصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال .

    مسألة ۱۷۷۵ : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لاب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله .

    مسألة ۱۷۷۶ : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وإن بعدوا ، فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والاخوال .

    مسألة ۱۷۷۷ : إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالاب الثلثان ، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين ، ولا يبعد أن المتقربين بالاب أيضاً يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم .({^( والأحوط وجوباً مصالحة المتقرّب بالام في الثلث من الاصل ، ومصالحة خال الأب وخالته في الثلث من الثلثين ، وأمّا عمّ الأب وعمّته فالقسمة بينهما على ما تقدم في المسألة (۱۷۶۹) .)^})

    مسألة ۱۷۷۸ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم .

    مسألة ۱۷۷۹ : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين .

    مسألة ۱۷۸۰ : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواءً اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام .
    و إذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا