• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    مسألة ۱۸۰۷ : إذا حملت الامة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء ، و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه .

    مسألة ۱۸۰۸ : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور({^( مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة ( ۱۸۰۱ ) ، وهكذا فيما يليه )^}) فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور ، فإن فقدوا فلعصبته ، فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن فقد فإلى الامام .

    مسألة ۱۸۰۹ : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لأن الأقوى كون إرثهم من أجل ارث الولاء .

    ( الثاني ) : ولاء ضمان الجريرة

    مسألة ۱۸۱۰ : يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلاً : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ، فيقول الآخر : قبلت .
    فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره ، وهو العقل والارث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث ، وأما الاقتصار على ذكر الارث ففي صحته وترتب الارث عليه إشكال فضلاً عن ترتب العقل عليه ، بل الأظهر العدم فيهما ، والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته .

    مسألة ۱۸۱۱ : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر ، فيقول مثلاً : عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والارث كذلك .

    مسألة ۱۸۱۲ : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، و إن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق .

    مسألة ۱۸۱۳ : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده وجهان .({^( والأوجه الأوّل )^})

    مسألة ۱۸۱۴ : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن .

    مسألة ۱۸۱۵ : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .

    ( الثالث ) : ولاء الإمامة

    مسألة ۱۸۱۶ : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للامام إلا إذا كان له زوج ، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم .

    مسألة ۱۸۱۷ : إذا كان الامام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي (عليه السلام)يعطيه لفقراء بلده ، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس .

    مسألة ۱۸۱۸ : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال ولا يبعد الأول ،({^( الأحوط وجوباً أن يصرف في المصارف المذكورة بقصد الأعم من العمل بالوصيّة والصدقة عن الامام (عليه السلام) )^})ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالاظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا