• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ( الحادي عشر ) ـ النخاع

    المشهور({^وهو الأقوى . ^})ان في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد فيه الحكومة .

    ( الثاني عشر ) ـ الثديان

    وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة .

    مسألة ۳۰۱ : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية ، وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة .

    ( الثالث عشر ) ـ الذكر

    وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير ، واما من سلت خصيتاه فان لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية ، وان أدى إليه ففيه ثلث الدية ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي .

    مسألة ۳۰۲ : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة .

    مسألة ۳۰۳ : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة .

    مسألة ۳۰۴ : المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأظهر ان فيه الدية كاملة .

    مسألة ۳۰۵ : في قطع الخصيتين الدية كاملة ، وقيل :({^وهو الأظهر .^}) في قطع اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه إشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي .

    ( الرابع عشر ) ـ الشفران

    وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر، وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة.

    ( الخامس عشر ) ـ الاليتان ] الأليان [

    وفي قطعهما معاً الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية .

    ( السادس عشر ) ـ الرجلان

    وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ .

    مسألة ۳۰۶ : في قطع اصابع الرجلين الدية كاملة .

    مسألة ۳۰۷ : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية ، وكذلك قطع الفخذين .

    مسألة ۳۰۸ : كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته .

    مسألة ۳۰۹ : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعاً سواءً أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته ، فان كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها ، وان كان بقدر الثلث أو ازيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل .

    فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس

    مسألة ۳۱۰ : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة اخماس دية فكه ، ولكن مستند جميع ذلك على الإطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الأمور تختلف باختلاف الاعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الاتية .

    مسألة ۳۱۱ : في كسر الظهر الدية كاملة ، وكذلك إذا اصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس .

    مسألة ۳۱۲ : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : ان فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والصحيح أن ديته مائة دينار ، وان عثم ففيه الف دينار .

    مسألة ۳۱۳ : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية .

    مسألة ۳۱۴ : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان .

    مسألة ۳۱۵ : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحة سائر الاعضاء.

    مسألة ۳۱۶ : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون ديناراً ، وفي صدعها اربعة اخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .

    مسألة ۳۱۷ : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .

    مسألة ۳۱۸ : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير .

    مسألة ۳۱۹ : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، و إذا انثنى احد شقيه ربع الدية ، وكذلك الحال في الكتفين ، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون ديناراً .

    مسألة ۳۲۰ : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي موضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس ، وفي فكه ثلاثون ديناراً .

    مسألة ۳۲۱ : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً .

    مسألة ۳۲۲ : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس وفي كسر احدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .

    مسألة ۳۲۴ : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر احداهما خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها .

    مسألة ۳۲۵ : في رض احد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا