• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۶۱ ـ إذا حجّ النائب عمن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه .
    وإذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحجّ هو بنفسه عند التمكن ، وإذا ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة ولا يجب على النائب إتمام عمله .

    ۶۲ ـ إذا لم يتمكّن المعذور من الإستنابة ، أو كانت حرجيةً عليه سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه ، وإلا لم يجب .
    ولو أمكنه الإستنابة ولم يستنب حتى مات فإن كان الحجّ مستقرّاً عليه وجب القضاء عنه بلا اشكال ، وإلا ففي وجوب القضاء إشكال وإن كان أحوط .

    ۶۳ ـ إذا وجبت الإستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الإستنابة .

    ۶۴ ـ يكفي في الإستنابة الإستنابة من الميقات ، ولا تجب الإستنابة من البلد .

    ۶۵ ـ من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام ، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه . وإن مات قبل ذلك وجب القضاء وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام .
    والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام ، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك .
    ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام وأما إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه ، وإن كان لعدم الوجوب وجه .

    ۶۶ ـ إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ ، وأما لو زالت إستطاعته ثم أسلم لم يجب عليه .

    ۶۷ ـ المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدّاً فطريّاً .

    ۶۸ ـ إذا حجّ المخالف ولو كان ناصباً ثم استبصر لاتجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتي به صحيحاً في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ، أو كان صحيحاً في مذهبنا ولو لم يكن صحيحاً في مذهبه إذا تمشى منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .

    ۶۹ ـ إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت الإستطاعة صار ديناً عليه ، ووجب الإتيان به بأي وجه تمكّن ولو متسكّعاً ، وإن مات وجب القضاء من تركته ، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا