۲۲۳ ـ يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك فعليه بدنة أو جزور ـ أمنى أو لم يمن ـ و إن لم يتمكّن منهما فعليه شاة ، ومن قبلها بغير شهوة فعليه شاة .
۲۲۴ ـ إذا قبل الرجل إمرأته المحرمة بعد طواف النساء فالأحوط استحباباً أن يكفر بدم يهريقه .