۱۰۰ ـ يشترط في النائب أمور :
الأوّل : البلوغ ،
الثاني : العقل ،
الثالث : الايمان ،
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب ،
الأوّل : البلوغ ، فلا تصحّ نيابة الصبي ، وأما المميز الموثوق به فلا تصح نيابته في الحجّ الواجب على الأحوط ، وتصح نيابته في الحجّ المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الايمان ، فلا تصحّ نيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا وحصل منه قصد القربة .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، وهكذا يشكل استنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب وكان معذوراً لجهله .
وهذا الشرط شرط في صحة الاجارة لا في صحة حجّ النائب ، فلو حجّ والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل ، ولا يترك الإحتياط بالصلح في الزائد على الاجرة المسماة .
۱۰۱ ـ يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالحجّ صحيحاً ، فلابد من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، ولابدّ من إحراز الإتيان به صحيحاً بالوثوق به ولو شك في صحة العمل المأتى به بنى على صحته .
۱۰۲ ـ لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه .
۱۰۳ ـ لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، وفي النيابة عن المجنون إشكال إلاّ أن تكون رجاء ، ولكنه يجب الإستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً .
۱۰۴ ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط الأولى المماثلة .
۱۰۵ ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواءا كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو إمرأة ، والأحوط استحباباً استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيّاً لم يتمكّن من حجّة الاسلام .
۱۰۶ ـ يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر .
فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلما لم تصحّ استنابة الحجّ عنه ، كما لا تصحّ عن الناصب إلاّ أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ ، كما يجوز لمن يعدّ الناصب من أهله أن يحجّ ويجعل ثوابه له فإنه يخفف عنه .
۱۰۷ ـ لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة .
وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم في المسألة (۶۰) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك .
۱۰۸ ـ النيابة أمر قصدي لا تتحقق إلاّ بأن يأتي بالعمل عن الغير ، ويعتبر في صحتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، ولكنه يستحب أن يسميه في المواطن والمواقف .
۱۰۹ ـ كما تصحّ النيابة بالتبرع والاجارة ، تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
۱۱۰ ـ من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز إستيجاره بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكّن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك ـ فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحجّ العاجز كالعجز عن الوقوفين ـ تصحّ نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه ، فلا يجوز إستيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .
وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم ، كمن اضطر إلى التظليل ، بل ولو لم يكن معذوراً ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنّ ـ ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر . والرمي ليلاً ـ للحجّ عن الرجل والمرأة .
۱۱۱ ـ إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه ، فتجب الإستنابة عنه ثانية فيما تجب الإستنابة فيه ، وإن مات بعد الإحرام أجزء عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا ، وأما المتبرّع فالأحوط عدم الإجزاء ، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها .
۱۱۲ ـ إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمّة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الإتيان بالاعمال استحق من الاجرة بنسبة ما أتى به إذا لوحظت الاجرة بنحو التوزيع ، وإن مات قبل الإحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الاجارة ولوحظت الاجرة على وجه التوزيع استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها ، وإلا فلا يستحق شيئاً .
۱۱۳ ـ إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك ، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الاجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن الأحوط وجوباً التصالح ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً ، فإن فسخ فلا يستحق الاجرة المسماة ولا يستحق الاجرة على الطريق الذي عدل إليه ، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوباً التصالح ـ كما تقدّم ـ وإن لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته .
۱۱۴ ـ إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً ، نعم تصحّ الاجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
۱۱۵ ـ إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، إذا لم يكن ما في الذمة مقيّداً بتلك السنة بنذر ونحوه ، ولا يستحق شيئاً من الاجرة إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو الاشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقدّم في المسألة (۱۱۳) .
۱۱۶ ـ إذا صدّ الأجير أو أحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ـ ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى ـ وانفسخت الاجارة إذا كان الحجّ مقيّداً بتلك السنة ، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها ، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم يكن مقيّداً بها .
۱۱۷ ـ إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله ، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
۱۱۸ ـ إذا استأجره للحجّ بأجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
۱۱۹ ـ إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه ، وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة وإن لم يجد فشاة ، ويستحق الاجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر .
وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً ، غير أنه لا يستحق الاجرة .
۱۲۰ ـ الأجير وإن كان يملك الاجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إليه إلاّ بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، إلاّ أن الظاهر استحقاق الأجير للحجّ مطالبة الاجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ أو الإتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة .
۱۲۱ ـ إذا آجر نفسه للحجّ مباشرة ولو باطلاق العقد المقتضى لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر غيره إلاّ مع إذن المستأجر .
۱۲۲ ـ إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حجّ الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعده ، برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
۱۲۳ ـ لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب ، وأما الحجّ الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة .
كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الاخر في الإستيجار في الحجّ .
فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما .
۱۲۴ ـ لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ـ ميت أو حى ، تبرّعاً أو بالاجارة ـ فيما إذا كان الحجّ مندوباً ، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا ، أو كان أحدهما حجّة الاسلام وكان الاخر واجبا بالنذر ، فيجوز حينئذ إستيجار شخصين أحدهما لواجب والاخر لاخر .
وكذلك يجوز إستيجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والاخر للمندوب ، بل يجوز إستيجار شخصين لواجب واحد ـ كحجة الاسلام ـ من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
۱۲۵ ـ الطواف مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكّة ، أو حاضرا فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة .