۳۰۹ ـ إذا أتى ببعض طوافه ثم بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضر ذلك البناء ، فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف في المسألة (۳۰۴) .
۳۱۰ ـ إذا نقص من طوافه سهواً ، فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وإن تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً ، وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ـ ولو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره بلا إشكال ، وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الاعم من الإتمام والتمام .