• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۳۰۹ ـ إذا أتى ببعض طوافه ثم بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضر ذلك البناء ، فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف في المسألة (۳۰۴) .

    ۳۱۰ ـ إذا نقص من طوافه سهواً ، فإن تذكّره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وإن تذكّره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً ، وإن لم يتمكّن من الإتيان به بنفسه ـ ولو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره بلا إشكال ، وهذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الاعم من الإتمام والتمام .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا