وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم للمريض والشيح الكبير إذا خافا من الزحام مطلقا ، والأحوط عدم التقديم أكثر من ثلاثة أيّام لغيرهما ، وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرما بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان .
۳۵۵ ـ كما لا يجوز للمعتمر أن يحرم للحجّ قبل التقصير ، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحجّ ، ولا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء وإن كان التأخير عنه أحوط .
۳۵۶ ـ تجب المبادرة إلى الإحرام في ما إذا استلزم تأخيره فوات ما يجب عليه من الوقوف بعرفات يوم عرفة .
۳۵۷ ـ يتحد إحرام الحجّ مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنّما هو في النية فقط .
۳۵۸ ـ للمكلف أن يحرم للحجّ من مكّة من أي موضع شاء ، والظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط ، والافضل الإحرام من مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهماالسلام .
۳۵۹ ـ من ترك الإحرام نسيانا أو جهلا بالحكم إلى أن خرج من مكّة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة ولو من عرفات والإحرام منها ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ـ لضيق الوقت أو لعذر آخر ـ أحرم من الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ولم يتمكّن من العود إلى مكّة ، وأما إذا تمكّن فالأحوط العود إلى مكّة والإحرام منها ثم الرجوع والإتيان بسائر الأعمال ، ولو لم يتذكر أو لم يعلم الحكم إلى أن فرغ من الحجّ صح حجّه .
۳۶۰ ـ من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك ، فإن لم يتمكّن منه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجّه ولزمته الاعادة من قابل .
۳۶۱ ـ الظاهر عدم جواز الطواف المندوب للمتمتع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات ، ولو طاف فالأولى تجديد التلبية بعد الطواف .