۲۳۴ ـ يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعمالاته من الشم والدلك والاكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك .
۲۳۵ ـ لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، والأحوط استحباباً الامساك عن شمها حين الاكل .
۲۳۶ ـ لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور ، ويجب الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة .
۲۳۷ ـ إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفّارة شاة ، ولا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلاً ، ولا دم في غير الأكل واللبس وإن كان أحوط .
۲۳۸ ـ يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص عن ذلك .