ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث ، وإن كان الأحوط الافضل رعاية الطهارة فيه .
۳۳۰ ـ محل السعي إنّما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو صلاته فعليه الاعادة بعدهما ، وقد تقدّم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه في المسألة (۳۱۹) .
۳۳۱ ـ تعتبر في السعي النية ، بأن يقصد السعي متقربا به إلى الله تعالى ، وتعيين المنوي ، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة ، وللحجّ إن كان في الحجّ .
۳۳۲ ـ يعتبر في السعي العدد ، بأن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع مرات ، ويجب البدء بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة ، وهذا يعد شوطا واحداً ، ثم يبدء من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه ، فيكون الإياب شوطا آخر ، وهكذا يصنع إلى أن يتم السعي بالشوط السابع في المروة .
ويجزئ قطع المسافة وإن لم يكن بالخط المستقيم .
والأحوط الأولى الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين ، ويتحقق بإلصاق العقبين بكل من الجبلين عند البدء وبإلصاق أصابع قدميه عند العود .
والأقوى اعتبار الموالاة العرفية في السعي بين الاشواط وأبعاضها ، ويستحب قطعه للصلاة عند دخول وقتها ثم البناء على ما سعى ، ويجوز قطعه لقضاء حاجة المؤمن وإن دعاه إلى الطعام ، ولكن الأحوط وجوباً حينئذ أن يتم سعيه ثم يعيد ، ويتحقق الاحتياط بإتيان سعي كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
۳۳۳ ـ لو بدء بالمروة قبل الصفا استأنف السعي من الأوّل مطلقا ، كان في الشوط الأوّل أو فيما بعده .
۳۳۴ ـ لا يعتبر في السعي المشي ، فلا بأس بالسعي راكبا والمشي أفضل .
۳۳۵ ـ يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه في ما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف للسعي فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر .
۳۳۶ ـ يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات بوجهه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب .
۳۳۷ ـ يجوز الجلوس على الصفا والمروة وفي ما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس في ما بينهما إلاّ لجهد ومشقّة .