۲۴۶ ـ يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لاهانة المؤمن ، بل مطلق المفاخرة على الأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى . وكفّارته أن يتصدق بشئ على الأحوط الأولى ويستغفر الله ويلبي .