وهي الأولى والوسطى وجمرة العقبة ، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط ، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الإستنابة اختياراً .
۴۲۸ ـ يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان .
نعم إذا نسى فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه إكمالها سبعا ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة .
۴۲۹ ـ ما ذكرناه مما يعتبر في رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها .
۴۳۰ ـ يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك العبد ، والراعي ، والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار بل لو لم يتمكّن الخائف من الرمي في كل ليلة جاز له رمي الجميع في ليلة واحدة ويضحي و يفيض بالليل .
ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثاني عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه .
۴۳۱ ـ من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ومن نسيه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر .
والأقوى وجوب التفريق بين الاداء والقضاء وتقديم القضاء على الاداء ، والأحوط ان يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال .
۴۳۲ ـ من ترك الرمي نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها .
وإذا كان الفائت رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط مراعاة الترتيب في القضاء والفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة .
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه ـ على الأحوط ـ في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
۴۳۳ ـ من لا يتمكّن من الرمي بنفسه إلى المغرب ـ كالمريض الذي لا يرجي برؤه ـ يستنب لرميه ، وإن لم يتمكّن من الإستنابة ـ كالمغمى عليه ومن لا يعقل ـ يرمي عنه وليه أو غيره ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط ، وإن احتمل البرؤ جاز له البدار ومع ارتفاع العذر قبل الغروب يجب عليه الإتيان .
۴۳۴ ـ لا يبطل الحجّ بترك الرمي ولو كان متعمدا ، ويجب ـ على الأحوط ـ قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل .