۲۴۳ ـ يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الاسود للزينة ولا كفّارة فيه على الأقوى ، والأحوط ترك الاكتحال بالكحل الاسود ولو لم يكن للزينة وترك الاكتحال للزينة و إن لم يكن بالكحل الاسود ، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا يكون أسود ولا للزينة .