• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    قد تقدّم ـ في ما سبق ـ ان الإحرام ينعقد بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد بدونها وإن حصلت نية الإحرام ، فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور ، وهي ستة وعشرون كما يلي :
    (۱) الصيد البري (۲) مجامعة النساء (۳) تقبيل النساء (۴) مس النساء (۵) النظر إلى المرأة وملاعبتها (۶) الاستمناء (۷) عقد النكاح (۸) استعمال الطيب (۹) لبس المخيط للرجال (۱۰) الاكتحال (۱۱) النظر في المرآة (۱۲) لبس الخف والجورب للرجال (۱۳) الفسوق (۱۴) الجدال (۱۵) قتل هوامّ الجسد (۱۶) التزين (۱۷) الادهان (۱۸) إزالة الشعر عن البدن (۱۹) تغطية الرأس للرجال (۲۰) الارتماس (۲۱) ستر الوجه للنساء (۲۲) التظليل للرجال (۲۳) إخراج الدم من البدن على المشهور (۲۴) التقليم (۲۵) قلع الضرس على قول (۲۶) حمل السلاح .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا