۲۳۹ ـ يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل ثوب مخيط ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة أو المنسوج بهيئة الجبّة .
ويحرم عليه لبس السروال والثوب المزرور مع شد أزراره وكل ثوب يكون كالدرع ـ منسوجاً أو غيره ـ والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط . ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
و امّا حكم تغطية الرأس فياتي في المسألة (۲۵۹) .
۲۴۰ ـ الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الازار في عنقه ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالابرة وأمثالها .
۲۴۱ ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين .
۲۴۲ ـ إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدّم ذكره عالماً بالحكم عامداً للبس فعليه شاة . وتتعدد بتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس ، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار ، وفي ثبوت الكفّارة على المضطر إشكال ، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي .