• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۲۳۹ ـ يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل ثوب مخيط ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة أو المنسوج بهيئة الجبّة .
    ويحرم عليه لبس السروال والثوب المزرور مع شد أزراره وكل ثوب يكون كالدرع ـ منسوجاً أو غيره ـ والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط . ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
    و امّا حكم تغطية الرأس فياتي في المسألة (۲۵۹) .

    ۲۴۰ ـ الأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الازار في عنقه ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالابرة وأمثالها .

    ۲۴۱ ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين .

    ۲۴۲ ـ إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدّم ذكره عالماً بالحكم عامداً للبس فعليه شاة . وتتعدد بتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس ، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار ، وفي ثبوت الكفّارة على المضطر إشكال ، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا