۲۳۰ ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور .
۲۳۱ ـ لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم إمرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة ، فمن كان منهم جاهلاً بهما أو بأحدهما فلا شيئ عليه .
۲۳۲ ـ الأحوط وجوباً أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه ، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق .
۲۳۳ ـ لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الاماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل .
والأحوط استحباباً أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء .