۲۲۹ ـ يحرم على المحرم الاستمناء ولو بالعبث بأهله ، وإذا استمنى بالعبث بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، فلو وقع ذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحجّ وإعادته من قابل وبدنة ، وإن لم يجد فشاة ، ولو وقع في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي لزمته كفّارة الجماع ، والأحوط الإتمام والاعادة في الشهر اللاحق ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال ونحوهما فأمنى لزمته الكفّارة المتقدمة وليس عليه إعادة الحجّ وعمرته ، ولو استمع إلى من يجامع أهله فأمنى فليس عليه شيء .