• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    من ترك السعي عمداً عالماً بالحكم والموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطل حجّه ، ولزمته الاعادة من قابل ، والأقوى بطلان إحرامه أيضاً ، وكذلك من كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع على الأحوط لو لم يكن أقوى ، والأحوط الأولى الإتيان بأعمال العمرة المفردة .

    ۳۳۸ ـ لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحجّ ، فإن لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته الإستنابة ، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين .

    ۳۳۹ ـ من لم يتمكّن من السعي بنفسه ولو بمساعدة غيره استعان لان يسعى به على متن انسان أو وسيلة أخرى ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً استناب للسعي عنه ، ومع عدم التمكن منها ـ كمن لا يعقل أو المغمى عليه ـ سعى عنه وليه أو غيره .

    ۳۴۰ ـ الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه كشدة الحر ، ولا يجوز تأخيره إلى الغد ، بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضاً من غير ضرورة .

    ۳۴۱ ـ لا تجوز الزيادة في السعي ، ولو زاد عامداً بطل سعيه ، ولا يبطل بالزيادة سهوا وكذلك جهلا بالحكم .

    ۳۴۲ ـ إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكنه إذا استيقن أنه سعى بين الصفا والمروة ثمانية يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا زاد على الثمانية .

    ۳۴۳ ـ إذا نقص شيئاً من السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ولم يمكنه تداركه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجّه ، ولزمته الاعادة من قابل ، والأقوى بطلان إحرامه أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والتقصير رجاء .
    وأما إذا كان النقص نسيانا ، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّ قبل انقضاء ذي الحجة ، وأما بعده فالأحوط وجوباً الإتمام والاعادة ، ويتحقق الاحتياط بالاتيان بسعي كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام ، وإذا لم يتمكّن من التدارك بنفسه أو تعسر عليه ذلك فعليه الإستنابة ، وإن لم يقدر عليها ـ كالمغمى عليه ومن لا يعقل ـ ناب عنه وليه أو غيره ، والأحوط وجوباً أن يأتي النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
    وأما إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من الإتمام والتمام ، ومع عدم التمكن أو التعسر تصل النوبة إلى الإستنابة والنيابة كما تقدم .

    ۳۴۴ ـ إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا