ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد ، والأحوط الأولى عدم تأخيره عنه .
والأحوط وجوباً تأخيره عن الرمي والذبح ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ، ولا إعادة عليه .
۴۰۰ ـ لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعيّن عليهن التقصير .
۴۰۱ ـ يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه و لفه ، فالاقوى تعيّن الحلق عليه ، ومن كان صرورة فالاقوى جواز التقصير له ، وإن كان الحلق له مستحبّاً مؤكّداً .
۴۰۲ ـ من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير ، ومن تعيّن عليه الحلق ولم يتمكّن إلاّ من الحلق المستلزم للادماء فلا شيء عليه .
۴۰۳ ـ الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصا ، وإلا وجب عليه الجمع بين التقصير والحلق ، والأحوط الأولى له تقديم التقصير على الحلق .
۴۰۴ ـ إذا حلق المحرم أو قصرّ حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، والظاهر حلية الصيد المحرم بالاحرام له وإن كان الاجتناب أحوط .
۴۰۵ ـ إذا لم يقصّر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصرّ أو حلق فيها ، وكذلك إذا نفر من مكّة وذكر أو علم به في الطريق على الأحوط .
فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصرّ أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك ولم يكن حرجاً عليه .
۴۰۶ ـ إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه ، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الاعادة أحوط ، خصوصا إذا تذكر أو علم بالحكم قبل خروجه من مكّة .