۲۴۴ ـ يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفّارة فيه ، وأما إذا كان لغرض آخر فلا مانع منه . ويستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي . ولا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة أي المصقولة .