وكيفيّتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .
۴۰۷ ـ يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ التمتع فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة .
۴۰۸ ـ يستحب إتيان طواف الحجّ يوم النحر ، ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ، إلا أن التأخير للمتمتع مكروه .
۴۰۹ ـ لا يجوز في حجّ التمتع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين ، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والمريض ، والمعلول ، والخائف امراً لايتهيأ له الانصراف الى مكّة للطواف ، فيجوز لهم بعد الإحرام تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين ، والإتيان بالسعي في وقته ، والأحوط وجوباً تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته ، وأما الخائف الّذي لا يتهيأ له الانصراف إلى مكّة فيقدم السعي أيضاً ، ولا إعادة عليه .
ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الاعادة وإن كانت أولى .
۴۱۰ ـ يجوز لمن لا يتمكّن من دخول مكّة بعد أعمال منى ـ كالخائف على نفسه ـ تقديم طواف النساء وصلاته على الوقوفين .
۴۱۱ ـ المرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف بعد طهرها لزمته الإستنابة للطواف وصلاته ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته .
۴۱۲ ـ إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل من كل شيئ أحرم منه إلاّ النساء ، والأقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الأحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات المتقدمة أيضاً .
۴۱۳ ـ من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي ، بل وطواف النساء إذا قدمهما على الوقوفين لا يتحلل من إحرامه حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .