۲۵۱ ـ يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة ، ويجوز لغيرها كالتختم به للسنة ولحفظه من الضياع ، ولا كفّارة في لبسه للزينة على الأقوى .
۲۵۲ ـ يحرم على المحرم التزين بالحناء ، ويجوز استعماله لغير الزينة كما إذا كان لعلاج ونحوه .
۲۵۳ ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة .
بل الأحوط تركه وإن كان مستورا ، ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها ، فلا مانع من إحرامها فيه ولكنها لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها .