• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۲۵۱ ـ يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة ، ويجوز لغيرها كالتختم به للسنة ولحفظه من الضياع ، ولا كفّارة في لبسه للزينة على الأقوى .

    ۲۵۲ ـ يحرم على المحرم التزين بالحناء ، ويجوز استعماله لغير الزينة كما إذا كان لعلاج ونحوه .

    ۲۵۳ ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة .
    بل الأحوط تركه وإن كان مستورا ، ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها ، فلا مانع من إحرامها فيه ولكنها لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا