۲۵۹ ـ يحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه ولو بعضا بأي ساتر كان حتى مثل الطين والدواء ، بل وحمل الشئ على رأسه .
نعم لا بأس بوضع عصام القربة على رأسه ولا بتعصيبه من الصداع ، ويحرم أيضاً تغطية الاذنين ، وفي جواز التغطية عند النوم إشكال ، والأحوط العدم .
ولو غطى رأسه ناسيا يجب إلقاء الغطاء ويلبّي على الأحوط الأولى .
۲۶۰ ـ تجوز تغطية الرأس بشئ من البدن كاليد والأحوط تركه .
۲۶۱ ـ إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة على الأحوط ، ولا كفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار .