۳۱۲ ـ إذا شك في الطواف ، فإن كان الشك في الصحة حكم بصحته إذا كان الشك بعد الفراغ منه ، و كذلك إذا كان الشك في الاثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه ، وإن كان في عدد الاشواط حكم بصحته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك ، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتب عليه كصلاة الطواف .
۳۱۳ ـ إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد ـ كما إذا احتمل أن الشوط الاخير هو الثامن ـ صح طوافه ، إلاّ أن يكون شكه المذكور قبل تمام الشوط الاخير ، فإن الأقوى حينئذ بطلان الطواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته ، ويكفي في الاحتياط الإتيان بطواف كامل بقصد الاعم من الإتمام والتمام .
۳۱۴ ـ إذا شك في عدد الاشواط في الطواف الواجب ، فإن كان الشك في النقصان وكان الشك بين السادس والسابع فالأحوط إعادة الطواف ، وإن كان للصحة والبناء على اليقين وجه ، وإن كان الشك في الاعداد السابقة كالخامس والسادس وما دونهما حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أنه طاف ستة أم سبعة أم ثمانية أو شك في أنه طاف ستة أم ثمانية .
۳۱۵ ـ إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف على الأحوط ، وإن فاته زمان التدارك فلا إعادة عليه .
۳۱۶ ـ يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
۳۱۷ ـ إذا شك في عدد الاشواط في الطواف المندوب بنى على المتيقن وصح طوافه .
۳۱۸ ـ إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكّن من تداركه وإتمام عمرته قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات بطلت عمرته ، وقد تقدّم ما يتعلق به في أول الطواف ، و اذا تركه فى الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، و اذا كان على وجه الجهالة اعاده و عليه بدنة على الأحوط.
۳۱۹ ـ إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر :
فإن تذكره قبل فوات محله ـ كمن نساه في عمرة التمتع وتذكر بعد الدخول في السعي بين الصفا والمروة أو بعد فراغه منه ـ وجب تداركه وإتمام ما بقي من السعي في الأوّل واستيناف السعي في الثاني .
وإن تذكره بعد فوات محله ـ كما إذا نسي طواف عمرة التمتع وتذكر بعد ما لم يتمكّن من إدراك الركن من الوقوف بعرفات ، أو نسي طواف الحجّ وتذكر بعد ذي الحجة ـ قضاه وصح حجّه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف وصلاته .
وإذا تذكره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً ـ كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده ـ وجبت عليه الإستنابة ، والأحوط الأولى أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف وصلاته .
۳۲۰ ـ إذا نسي طواف الفريضة حتى قدم بلده و واقع النساء لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ ، والى مكّة إن كان المنسي طواف العمرة و يكفي في الهدي أن يكون شاة .
۳۲۱ ـ إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه ، ولا حاجة إلى تجديد الإحرام .
نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام على الأحوط .
۳۲۲ ـ لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
۳۲۳ ـ إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه من دون استعانة بالغير ـ لمرض أو كسر أو أشباه ذلك ـ لزمته الاستعانة بالغير ، بأن يساعده في طوافه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف به بايّ وجه تيسّر ، ومع عدم التمكن من ذلك أيضاً يطاف عنه بالاستنابة ، ومع عدم القدرة عليها ـ كالمغمى عليه ومن لا يعقل ـ يطوف عنه وليه أو غيره ، وقد تقدّم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .