يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور ، و فيه إشكال، والأحوط الاجتناب خصوصاً في غير الحجامة، ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الاذى ، ولا كفّارة فيه على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة .