• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    الرابع من واجبات الحجّ رمي جمرة العقبة يوم النحر :
    ويعتبر فيه أمور :
    ۱ ـ قصد الرمي متقربا به إلى الله تعالى .
    ۲ ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الاجسام .
    ۳ ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة .
    ۴ ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
    ۵ ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك .
    ۶ ـ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد .
    ۷ ـ أن يكون الرمي باليد ، فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والالات المعدة للرمي .

    ۳۷۴ ـ إذا شك في صحة الرمي وفساده بعد الفراغ عنه بنى على الصحة ، وإذا شك في الرمي وعدمه أو في الاصابة وعدمها بنى على العدم ، إلاّ أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل .

    ۳۷۵ ـ يعتبر في الحصيات أمور :
    أحدها : أن تكون من الحرم ، والافضل أخذها من المشعر .
    ثانيها : أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما .
    ثالثها : أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك .
    ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة .

    ۳۷۶ ـ إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي .

    ۳۷۷ ـ إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم ، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل ، والأقوى وجوب التفريق وتقديم القضاء على الاداء ، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال ، وسيجئ ذلك في رمي الجمار .
    وإن علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط .

    ۳۷۸ ـ إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الاعادة أحوط .
    وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه ، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا