ويعتبر فيه أمور :
۱ ـ قصد الرمي متقربا به إلى الله تعالى .
۲ ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الاجسام .
۳ ـ أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة .
۴ ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة .
۵ ـ أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك .
۶ ـ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد .
۷ ـ أن يكون الرمي باليد ، فلا يكفي بغيرها كالرمي بالرجل والالات المعدة للرمي .
أحدها : أن تكون من الحرم ، والافضل أخذها من المشعر .
ثانيها : أن لا تؤخذ من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، بل لا يبعد إلحاق سائر المساجد بهما .
ثالثها : أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك .
ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة .
وإن علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط .
وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه ، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي .