۱۹۶ ـ يحرم على المحرم ـ سواء أكان في الحل أو الحرم ـ صيد الحيوان البري ، أو قتله ، سواء أكان محلل الاكل أم لم يكن ، ويحرم عليه قتل الحيوان البري و إن تأهل بعد صيده ، ويحرم صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا .
۱۹۷ ـ كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده ، ولو بالاشارة ، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا .
۱۹۸ ـ لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في الحرم وهكذا في خارجه إذا انتهى إلى موته أو صيد غيره وإن كان الاصطياد قبل إحرامه ولو من غيره ، بل ولا يجوز له الامساك في خارج الحرم ولو لم ينته إلى موته وصيد غيره على الأحوط .
ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، وما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش والطير حرام على المحرم والمحل ، ويحرم على الأحوط الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل .
والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وقتله و إمساكه وأكله .
۱۹۹ ـ يجوز للمحرم صيد البحر ، والمراد به ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الاهلية ، كالدجاج والغنم والبقر والابل والدجاج الحبشي وإن توحشت ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً .
۲۰۰ ـ لا إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري لاصله في الحرمة أكلا وإتلافا مباشرة وتسبيبا ـ ولو بالاشارة ـ وهكذا في بيضه على الأحوط ، كما لا إشكال في تبعية فراخ الحيوانات البحرية والاهلية وبيضهما لاصولهما في الجواز .
۲۰۱ ـ يحرم على المحرم قتل الدواب ـ من السباع وغيرها ـ إلاّ فيما إذا خاف منها على نفسه ، أو آذت حمام الحرم ، ولا كفّارة في قتل السباع إلاّ الاسد ، ففي قتله في الحرم ـ ولو كان محلا ـ كبش على الأحوط استحباباً .
۲۰۲ ـ يجوز للمحرم أن يقتل الافعى ، والاسود الغدر ، والعقرب ، والفأرة ، ولا كفّارة في قتل شيئ من ذلك ، وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها .
۲۰۳ ـ لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب ، و الحداة ، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
۲۰۴ ـ في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة ، والبقرة أحوط ، وفي قتل الظبي والارنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
۲۰۵ ـ من أصاب شيئاً من الصيد ، فإن كان فدائه بدنة ولم يتمكّن منها ولو بعدم التمكن من ثمنها فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، وإن كان فدائه بقرة ولم يتمكّن منها فليطعم ثلاثين مسكينا ، وإن لم يقدر صام تسعة أيّام ، و إن كان فدائه شاة ولم يتمكّن منها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام .
۲۰۶ ـ إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم فعليه شاة .
وفي فرخها حمل على المشهور ، وهو أحوط و إن كان للتخيير بين الحمل والجدي وجه ، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط .
وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
۲۰۷ ـ في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .
والأحوط في العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمدّ من الطعام وحَمَل فطيم ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير شاة وفي الأقلّ منه كف من الطعام .
۲۰۸ ـ في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام .
۲۰۹ ـ في قتل الزنبور ـ متعمداً ـ إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل خطأ أو دفعا لايذائه فلا شيء عليه .
۲۱۰ ـ يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها .
۲۱۱ ـ لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلة .
۲۱۲ ـ تجب الكفّارة على من أكل الصيد ، وهي ككفّارة الصيد نفسه على الأحوط ، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفّارتان .
۲۱۳ ـ من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
۲۱۴ ـ لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
۲۱۵ ـ تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تتعدّد الكفّارة .