۲۷۴ ـ يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفا كالسيف والرمح وغيرهما ، وأما حمل آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فالاقوى جوازه .
۲۷۵ ـ لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له ، كما إذا جعله في متاعه .
۲۷۶ ـ يجوز حمل السلاح عند الاضطرار كما إذا خاف عدوا أو سرقة .
۲۷۷ ـ الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة .
إلى هنا انتهت محرمات الإحرام وللحرم أحكام خاصة من لقطتهومن جنى فيه وغيرهما ، وما يهمّ ذكره هنا أمران :
الأوّل : الصيد في الحرم ، فإنه يحرم على المحل والمحرم .
الثاني : قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما ونزعهما ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه .
ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد :
(۱) الإذخر ، وهو نبت معروف .
(۲) النخل وشجر الفاكهة .
(۳) الأعشاب التي تجعل علوفة للابل ، والأحوط فيها عدم النزع .
(۴) الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص ومنزله ، أو يكون الشخص هو الذي أنبته وغرسه ولو في غير ملكه ، ولا يستثني ما كان من الشجر والحشيش موجوداً في الدار والمنزل قبل التملك أو النزول .
۲۷۸ ـ الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في الحل يحرم فرعها لمكان أصلها ، والتي يكون أصلها في الحل وفرعها في الحرم يحرم أصلها لمكان فرعها .
۲۷۹ ـ كفّارة قلع الاراك الذي في الحرم ثمنه يتصدق به ، وفي القطع منه قيمة المقطوع وفي غيره من الاشجار فالأحوط على من نزعه أن يكفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ، ولا كفّارة في قلع الاعشاب وقطعها ولا في النخل وشجر الفواكه .
۲۸۰ ـ إذا وجبت على المحرم كفّارة لاجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة ، وإذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى .
۲۸۱ ـ الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد ـ ذبحا كان أو نحرا ـ جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله ، والأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ، والمعتمر بالمفردة لا يترك الاحتياط مهما أمكن .
ومصرفها الفقراء ، ولا يأكل منها إلاّ شيئاً قليلا ، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط .