والمراد منها الاماكن التي عيّنها الشارع المقدس للإحرام منها ، وهي عشرة :
الأوّل : ذو الحليفة ، ويقع قريبا من المدينة المنورة ، وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة ، والأحوط الافضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة .
۱۵۹ ـ لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلاّ لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الضرورات .
الثاني : وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مرّ عليه من غيرهم وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : (المسلخ) وهو اسم لاوله ، ولا يجوز الإحرام قبله على الأحوط .
و (الغمرة) وهو اسم لوسطه ، و (ذات عرق) وهو اسم لآخره ، والأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض .
۱۶۰ ـ يجوز الإحرام في حال التقية قبل الغمرة سرّاً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، ويلبّي سرا فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ، ويفدي للبس المخيط على الأحوط .
الثالث : الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم .
الرابع : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
الخامس : قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق .
السادس : مكّة ، وهي ميقات حجّ التمتع على ما يأتي بيانها في المسألة (۳۵۸) .
السابع : المنزل الذي يسكنه المكلّف ، وهو ميقات من كان منزله دون المواقيت المعروفة إلى مكّة ، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى تلك المواقيت .
الثامن : الجعرانة ، وهي ميقات حجّ القران و الإفراد لمن جاور مكّة بعد السنتين وأما قبلهما فحكمه كما تقدّم في المسألة (۱۴۳) ، وكذلك هي ميقات حجّ القران و الإفراد لاهل مكّة على الأحوط .
التاسع : محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحجّ ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة ، فإذا سار نحو مكّة وبلغ ما يحاذي مسجد الشجرة أحرم من محل المحاذاة . وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت ، بل عن خصوص مورد النص إشكال .
العاشر : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكّة وأراد الإتيان بها ، إلاّ من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ، فإنه لابد له من الاقامة إلى الشهر الاخر والخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة . والافضل لمن يكون ميقاته أدنى الحل أن يحرم من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .