• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    ۴۴۴ ـ المحصور : هو الممنوع ـ بعد تلبسه بالاحرام ـ عن الحجّ أو العمرة بمرض أو نحوه .

    ۴۴۵ ـ المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ـ على الأحوط وجوباً ـ أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكّة في وقت معين .
    فإذا جاء الوقت الميعاد قصر وأحل ، وإن كان للتخيير بينه وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل وجه .
    وتحلّل المحصور في العمرة المفردة إنّما هو من غير النساء ، وأما منها فلا بد له من الإتيان بعمرة مفردة بعد برئه .
    وإن كان محصورا في عمرة التمتع فوظيفته أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكّة في وقت معين فإذا جاء وقت الميعاد قصر وأحل ، والأحوط عدم التحلل من النساء إلاّ بإتيان عمرة مفردة بعد رفع الحصر .
    وإن كان المحصور محصورا في الحجّ فتحلله بالذبح يوم النحر في منى ، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حجّ أو عمرة .

    ۴۴۶ ـ إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض ، فإن ظن إدراك الحجّ وجب عليه الالتحاق و كذلك إذا احتمل على الأحوط ، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ـ حسب ما تقدّم ـ فقد أدرك الحجّ ، وإلا فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح أو نحر عنه تحلل من غير النساء ، والأحوط الإتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء للتحلل من النساء في حجّ أو عمرة .

    ۴۴۷ ـ إذا أحصر عن مناسك منى فعليه الإستنابة للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره إلى منى إن كان خارجا منها مع التمكن وعدم الحرج عليه ، ثم يؤدي سائر المناسك ، وإن لم يتمكّن من الإستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ، ثم يحلق أو يقصر في مكانه ، فيؤدي بقية المناسك ، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء وصح حجّه وعليه الرمي ـ على الأحوط ـ في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
    وإذا أحصر بعد الوقوفين عن أداء الأعمال فعليه الإستنابة لادائها ، ويتحلل بعد عمل النائب عن كل ما حرم عليه .

    ۴۴۸ ـ إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له الحلق ، فإذا حلق رأسه فعليه ذبح شاة في محله ، أو صوم ثلاثة أيّام أو التصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان .

    ۴۴۹ ـ لا يسقط الحجّ عن المحصور بتحلله بالهدي ، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت إستطاعته أو كان مستقرّاً في ذمته .

    ۴۵۰ ـ المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيّام بدلا عنه .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا