۲۵۶ ـ يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ـ حلقا كان أو نتفا أو قصّا قليلا كان الشعر أو كثيراً ـ إلاّ مع الضرورة أو الحرج . ولا بأس بانفصال الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال .
۲۵۷ ـ إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة ، والأحوط عدم إجزاء الصوم والاطعام عنها ، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة أو صوم ثلاثة أيّام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام .
وإذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شاة ، و إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلاً فلا شيء عليه ، وفي ثبوتها إذا حلق بعض رأسه أو أزال الشعر من بعض إبطه إشكال .
وإن أزال شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ، ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أو محلا .
۲۵۸ ـ لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وكذلك البدن . وإذا وضع المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا أو مسهما كذلك فسقطت شعرة أو شعرتان فالأحوط الأولى أن يتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء فلا شيء عليه بلا إشكال .