• الموقع الرسمي لمکتب سماحة آیة الله العظمي الوحيد الخراساني

    select your topic

    وهو عبارة عن أخذ شيء من شعر الرأس ، أو اللحية ، أو الشارب ، أو الحاجب ، أو تقليم شيء من ظفر يده أو رجله ، ويعتبر فيه النية بأن يقصد التقصير متقربا إلى الله تعالى ، ولا يجزئ النتف عن التقصير .

    ۳۴۷ ـ يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم عليه ، وإذا حلق فعليه دم إذا كان عالماً عامداً ، ويكفي عنه شاة ، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلاً ففي ثبوت الكفّارة عليه إشكال .

    ۳۴۸ ـ إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فعليه كفّارة بدنة على الأحوط .

    ۳۴۹ ـ محل التقصير بعد الفراغ من السعي ويحرم قبله .
    فلو فعله قبله عالماً عامداً فعليه الكفّارة على ما تقدّم في تروك الإحرام في المسألة (۲۵۷ و ۲۷۱) .

    ۳۵۰ ـ لا تجب الموالاة بين السعي والتقصير ، وليس للتقصير مكان خاص ، فيجوز فعله ما لم يتضيق الوقت للحجّ في أي مكان شاء .

    ۳۵۱ ـ إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ بطلت عمرته ، والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه والإتيان بعمرة مفردة بعده والإتيان بحج التمتع في السنة القادمة .

    ۳۵۲ ـ إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحجّ صحت عمرته ، والأقوى عدم الكفّارة عليه ، وإن كان التكفير بشاة أحوط .

    ۳۵۳ ـ إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، ، و أما الحلق فالمتمتع إذا حلق رأسه بمكّة ، فإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وكذلك إن تعمد في شوال إلى ثلاثين يوما ، وإن تعمد بعد الثلاثين فالحكم بعدم الجواز مشكل ، لكن عليه دم على الأحوط ويكفي عنه شاة .

    ۳۵۴ ـ لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع .

    تم تسجيل الطلب بنجاح

    OK
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • المرئيات
  • البیانات
  • التصريحات المختارة
  • مراسيم المكتب
  • الدروس
  • تفسير القرآن الكريم
  • الأحكام الشرعية
  • الفتاوى
  • سؤال فقهي
  • ارسال الإستفتاء
  • الإرشادات
  • حكايات وعبر
  • التوصيات
  • العقائدية والأخلاقية
  • المنشورات
  • المؤلفات
  • قصائد سماحته
  • سيرة حياة
  • التواصل معنا
  • المكاتب
  • الإتصال بنا