وهو عبارة عن أخذ شيء من شعر الرأس ، أو اللحية ، أو الشارب ، أو الحاجب ، أو تقليم شيء من ظفر يده أو رجله ، ويعتبر فيه النية بأن يقصد التقصير متقربا إلى الله تعالى ، ولا يجزئ النتف عن التقصير .
۳۴۷ ـ يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم عليه ، وإذا حلق فعليه دم إذا كان عالماً عامداً ، ويكفي عنه شاة ، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلاً ففي ثبوت الكفّارة عليه إشكال .
۳۴۸ ـ إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فعليه كفّارة بدنة على الأحوط .
۳۴۹ ـ محل التقصير بعد الفراغ من السعي ويحرم قبله .
فلو فعله قبله عالماً عامداً فعليه الكفّارة على ما تقدّم في تروك الإحرام في المسألة (۲۵۷ و ۲۷۱) .
۳۵۰ ـ لا تجب الموالاة بين السعي والتقصير ، وليس للتقصير مكان خاص ، فيجوز فعله ما لم يتضيق الوقت للحجّ في أي مكان شاء .
۳۵۱ ـ إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ بطلت عمرته ، والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه والإتيان بعمرة مفردة بعده والإتيان بحج التمتع في السنة القادمة .
۳۵۲ ـ إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحجّ صحت عمرته ، والأقوى عدم الكفّارة عليه ، وإن كان التكفير بشاة أحوط .
۳۵۳ ـ إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، ، و أما الحلق فالمتمتع إذا حلق رأسه بمكّة ، فإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وكذلك إن تعمد في شوال إلى ثلاثين يوما ، وإن تعمد بعد الثلاثين فالحكم بعدم الجواز مشكل ، لكن عليه دم على الأحوط ويكفي عنه شاة .
۳۵۴ ـ لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع .