۱۴۴ ـ يتألف هذا الحجّ من عبادتين ، تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحجّ ، وقد يطلق حجّ التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ .
۱۴۵ ـ تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأوّل : الإحرام من أحد المواقيت .
الثاني : الطواف حول البيت .
الثالث : صلاة الطواف .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الخامس : التقصير .
وسيأتي تفصيل هذه الامور في مواضعها .
۱۴۶ ـ لابد للمكلف أن يتهيأ لاداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام .
وواجبات الحجّ أحد عشر ، وهي كما يلي إجمالا وسيأتي التعرض لخصوصيتها في مواضعها :
(۱) الإحرام من مكّة .
(۲) الوقوف في عرفات .
(۳) الوقوف في المزدلفة .
(۴) رمي جمرة العقبة .
(۵) النحر أو الذبح .
(۶) الحلق أو التقصير .
(۷) طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة .
(۸) صلوة الطواف .
(۹) السعي بين الصفا والمروة .
(۱۰) المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، بل في ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي .
(۱۱) رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثانى عشر ، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلّف هناك على الأحوط .
ويجب أيضاً طواف النساء وصلاته لحليّة النساء .
۱۴۷ ـ يشترط في حجّ التمتع أمور :
(۱) النية ، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه متقربا به إلى الله تعالى ، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصحّ حجّه .
(۲) أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصحّ العمرة .
(۳) أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة .
(۴) أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار ، والافضل أن يحرم من المقام أو الحجر ، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع تمكّن منه .
(۵) أن يودي مجموع العمرة والحجّ شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتع ـ عن ميت أو حي ـ أحدهما لعمرته والاخر لحجه لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر .
۱۴۸ ـ إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ ، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ ، وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ، والأقوى عدم لزوم رجوعه إلى مكّة وإن كان أحوط ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحجّ اختيارا ولو كان الحجّ استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء .
۱۴۹ ـ كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم المكلّف قبل دخول مكّة باحتياجه إلى الخروج منها ـ كما هو شأن الحملدارية ـ فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها ، ثم يخرج لقضاء حوائجه ويحرم ثانياً لعمرة التمتع ، ولا يعتبر في صحتها مضي شهر من عمرته الأولى كما مر .
۱۵۰ ـ المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنه من محلات مكّة وإن لم يكن من مكّة القديمة ، فلا يضر الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم .
۱۵۱ ـ إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، وفي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام ، فيحرم منها للحجّ ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة .
۱۵۲ ـ من كانت وظيفته حجّ التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ ، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات .
حج التمتع
۱۵۳ ـ إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل ، بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة .
۱۵۴ ـ إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحجّ بطلت عمرته ، ولا يكفيه العدول إلى الإفراد ، لكن الأحوط الأولى أن يتمها بإتيان أعمال العمرة المفردة .